للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ إذا عجز عن التوفيق بين والده وبين بقاء امرأته وأصر الوالد على طلاقها فطلقها كان ذلك براً له, وظاهر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق والذي صححه الترمذي يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد.
ويؤيده أيضاً ما رواه الحاكم في المستدرك: ٢/١٩٧: "أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق أمك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة. فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو ضيّعه".
صححه الحاكم، وتابعه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٢/١٩٧.
٢ في ع بلفظ "ذات محرم منه"، والسؤال في النسختين يبدو أن فيه سقطاً حيث إن الكلام فيه نقص.
٣ نهاية اللوحة رقم: ١٠٦ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٧ من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>