للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. ١

[[١١٠٧-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟]

قال: عليه الحد وليس عليها الحد٢, وليس [لها٣] شيء إن


١ في ع "أي وكان قد راجع قبل انقضائها قال إن راجع بشهود كانت رجعة ... الخ". بدون ذكر لرأي إسحاق -رحمه الله-, وأضيف فيها رأي إسحاق لأحمد، والصواب ما كان في ظ والذي أثبته، وذلك لنهج الكوسج في الالتزام بذكر قوليهما، ولأنه صرح في الإنصاف أن رواية ابن منصور عن الإمام أحمد عدم اشتراط الشهادة على الرجعة، كما سبق آنفا.
وانظر قول الإمام إسحاق في أن الوطء مع إرادة المراجعة يكون رجعة في: المغني: ٧/٢٨٣, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٠٣, واختلاف العلماء ٣٢, وفتح الباري: ٩/٤٨٣.
٢ قال ابن قدامة: "ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم ... ولا نعلم فيه خلافا." المغني: ٨/١٨٦.
وانظر أيضاً: المبدع: ٩/٧١, وهداية الراغب ٥٣١, والإقناع: ٤/٢٥٥.
٣ في ظ "عليها"، وما أثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>