للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهر١.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله؟

قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه٢،


١ انظر: المغني: ٦/٥٢٠، ثم يفرق بينهما إن كان هو ممن لا يجوز له نكاح الإماء, وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق.
راجع المبدع: ٧/٩٤, والإنصاف: ٨/١٦٨, والمحرر: ٢/٢٤, والمغني: ٦/٥٢٢, وتصحيح الفروع: ٥/٢٢١.
٢ إذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً وقتله فعليه القصاص إذا لم يأت ببينة للحديث الذي رواه مسلم: ٢/١١٣٥ في باب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ " قال: "نعم."
فإن أتى ببينة على ذلك فلا قصاص عليه.
وعن الإمام أحمد في عدد الشهود روايتان:
إحداها هذه: اكتفاء بالرجلين كالقصاص.
الثانية: لا بد من شهود أربعة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلاً آخر فقتله؟ فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته".
[] أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٣٧-٧٣٨.
وانظر أيضاً عن المسألة: الإنصاف: ٩/٤٧٦, والمغني: ٧/٦٤٩, والمبدع: ٨/٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>