للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان شاهدان١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟]

قال: كذا٣ هو٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما


١ في النسخة ظ بلفظ "شاهدان"، والصواب ما أثبته.
٢ انظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في: فتح الباري: ٩/٤٤٩, ومعالم السنن: ٤/٦٧١, وشرح السنة للبغوي: ٩/٢٦٦.
٣ في ع بلفظ "هكذا هو".
٤ قال ابن قدامة: "فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالاً."
[] المغني: ٦/٥٧٦، وانظر أيضاً الإنصاف: ٨/١١٦-١١٧, والمحرر: ٢/١٩, والفروع: ٥/١٩٥.
٥ انظر قول الإمام إسحاق في المغني: ٦/٥٧٦.
٦ في ع بحذف "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>