للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١١٨-] [قلت: رجل له أربع نسوة] ١ فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟]

قال أحمد: ما أرى إلا بنّ منه [ظ-٣١/ب]


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ, وأثبته من ع.
٢ أورد رواية مسألة الكوسج هذه عن الإمام أحمد: ابن قدامة في الكافي، ولفظه (أوقعت بينكن ثلاث تطليقات) لا (أنتن طوالق ثلاث تطليقات) كما في المخطوطتين.
وذكر ابن مفلح قي المبدع نحو عبارة الكافي مصرحاً بنقل الكوسج للمسألة.
وورد نص المسألة أيضاً في المغني والإنصاف بدون نسبة للكوسج وفيها لفظ ما في الكافي.
فاتفقت المراجع الأربع على نقل لفظ "أوقعت بينكن ثلاثا"، والفرق بين العبارتين ظاهر، فإن ما أوردته المراجع الأربع المذكورة يقتضي قسمة الثلاث بينهن بخلاف ما في المخطوطتين, وإذا حملناه على ما نقل في الكتب فما أجاب به الإمام هنا رواية في المسألة.
قال في الكافي: "فظاهره أنه أوقع بكل واحدة ثلاثاً؛ لأن نصيب كل واحدة من كل طلقة ربع ثم يكمل بالسراية.", والمذهب أنه يقع بكل واحدة طلقة واحدة، وعليه أكثر الأصحاب, أما إذا قال: لنسائه أنتن طوالق ثلاثاً، قال في المغني: ٧/٢٤٦: "طلقن ثلاثاً ثلاثاً. نص عليه أحمد لأن قوله طلقتكن يقتضي تطليق كل واحدة منهن وتعميمهن به، ثم وصف ما عممهن به من الطلاق بأنه ثلاث فصار لكل واحدة ثلاث بخلاف قوله: أوقعت بينكن ثلاثاً، فإنه يقتضي قسمة الثلاث."
[] راجع الكافي: ٣/١٨٤, والمبدع: ٧/٢٩٨-٢٩٩، والإنصاف: ٩/١٦, والمغني: ٧/٢٤٥-٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>