للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ لم يذكر قائل القول, والظاهر أنه الإمام سفيان الثوري, فقد كان من عادة الكوسج أن ينقل رأي الثوري ويعرضه على الإمام أحمد كما في مسائل رقم: (٨٦٣، ٨٦٥، ٨٦٩، ٨٧٤) .
والمذكور هو قول سفيان الثوري كما نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ وأثبته من ع، لأنه به يستقيم الكلام.
٣ في ع بلفظ "ذاك".
٤ نقل ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦ عن الثوري قوله: "وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث."
٥ كمسألة إذا قال لها: أمرك بيدك، السابقة برقم: (٩٧١) . وسبق الكلام بالتفصيل فيما ينتهي إليه تمليكها الطلاق.
٦ تقدم عدم موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد في انتهاء مدة التمليك بالغشيان في المسألة رقم: (١٠٦٠) , ومذهبه في التخيير أن لها الخيار ما دامت في المجلس، فقد قال: "الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دام في مجلسها."
راجع المسألة رقم: ٩٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>