للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجاً غيره١.

قال أحمد: " هذا على نية الرجل, ولم ير المسألة كما قصصتها عليه٢.

قال: هذا على نية الرجل, إنما أراد بذلك تطليقة." ٣


١ ما أجاب به الثوري من أنها تطلق بالأول وتبين بالثاني ولا تطلق به هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب, طلقت بالأول لتحقق الشرط ولم تطلق بالثاني لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق حال كونها بائنا.
[] انظر: الإنصاف: ٩/٧٨-٧٩, والمغني: ٧/٢٠٧, والكافي: ٣/٢٠١, والمبدع: ٧/٣٤٢.
٢ في ع بلفظ "كما قصصتها فقال" أي بحذف "عليه" وزيادة "الفاء".
٣ أي طلاقاً مرة واحدة، ويوضحه نقل ابن رجب لرواية ابن منصور هذه في القواعد الفقهية، والمرداوي في الإنصاف: "أنه على ما نوى إنما أراد ولادة واحدة".
قال ابن رجب: وقول سفيان هو "الذي عليه أصحابنا".
ثم قال: والمنصوص أصح أن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب أنه لا يكون إلا ولداً واحداً، لكنه لما كان ذكراً مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه, فإذا ولدت ذكراً وأنثى لم يقع به المعلق بهما جميعاً بل المعلق بأحدهما لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين، وإنما ردده لتردده في كون المولود ذكراً أو أنثى. وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقاً بهذا الوضع، سواء كان ذكراً أو أنثى، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر فيقع به أكثر المعلقين, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الكوسج هذه.
[] انظر: الإنصاف: ٩/٧٩, والقواعد الفقهية: ص ٢٧٣, والمغني: ٧/٢٠٥-٢٠٦, والمحرر: ٢/٧٠, والمبدع: ٧/٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>