للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيّرها فاختارت الزوج، أيرد١ عليها الألف؟

قال أحمد: لا يرد عليها شيئاً، قد وجب٢ له الذي جعلت له ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو أخرجي, نيته؟

يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس


١ في ع بلفظ "يرد عليها".
٢ في ع بحذف "له".
٣ جاز ذلك لأن تخييرها توكيل منه إياها على طلاقها، والتوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه. ونقل في المغني عن الإمام أحمد قال: "إذا قالت امرأته: اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا, قبض العبد وجعل أمرها بيدها، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه". ونقل نحو ذلك في المبدع.
[] انظر: المغني: ٧/١٥٣-١٥٤, المبدع: ٧/٢٨٦.
٤ في ع بحذف "قال سفيان".
٥ في ع بلفظ "اذهبي وأمرك بيدك".

<<  <  ج: ص:  >  >>