للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال إذا كانت مبتوتة١.

[١١٤١-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح ٢؟

قال: نعم هو كما قال٣.


١ ومثلها عبارة ابن قدامة في المغني أيضاً قال: "ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت" أي البائن الذي لا رجعة فيه. المغني: ٣/٢٤٠.
وانظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٧٢, الأوسط لابن المنذر لوحة رقم: ٣٠٠.
٢ انظر: عن قول الإمام الثوري في المغني: ٦/٣٣١, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٨.
٣ سبق في مسألتي (٩٦٨، ٩٦٩) حكم الطلاق في مرض الموت, وهنا فيما إذا لم يمت، بل صحّ ثم مات.
وأجاب الأئمة الثلاثة هنا بأن الحكم لا يختلف أيضاً فترثه، وعلله في المغني بنحو ما علل به الإمام إسحاق هنا، وذكر أيضاً أن قول الجمهور أنها لا ترثه لأن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت، فلا ترثه كالمطلقة في الصحة. وأجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة رقم: (١٢١٨) .
وانظر: المغني: ٦/٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>