للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طمعاً فيها, فإن كان ذلك وهي في العدّة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى تجديد نكاح١.

قال٢ إسحاق: وأما المجوسي الذي تزوج بمجوسية وكانت عنده خمسة أشهر فأسلمت، ثم تزوجها مسلم٣ فولدت ولداً لتمام تسعة أشهر من يوم بنى بها المجوسي, فادعى المجوسي أن الولد ولده وادعى المسلم ذلك, فإن الولد ولد المجوسي, وهو مسلم لإسلام أمه، وذلك أنه يعلم أن المرأة لا تلد لأربعة أشهر, فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهر٤, فدعواه باطل ودعوى المجوسي أولى لما استيقنا أن الحبل كان وهي في ملكه, وقد صيرناه مسلماً لحال أمه والولد أبداً بين الزوجين يلحق بالمسلم، مضت السنة في ذلك من عمر٥ بن الخطاب رضي الله عنه


١ ومثل المجوسية في كل ذلك النصرانية، كما سبق بيانه في التعليق السابق، وذلك فيما إذا أسلمتا بعد الدخول كما سبق.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٨, ٢١٠, المغني: ٦/٦١٦, معالم السنن للخطابي: ٤/٦٧٢, واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي, لوحة ٢٧, ٢٨.
٢ في ع بحذف "إسحاق".
٣ بحيث حصل خطأ ولم يعلم حبلها.
٤ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، راجع المسألة رقم: (٩٣٠) .
٥ أخرج عبد الرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب في مصنفه: ٦/٣٠ في نصرانيين بينهما ولد فأسلم أحدهما, قال: "أولاهما به المسلم."

<<  <  ج: ص:  >  >>