للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١٤٧-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟]

[قال] ١: فعدّتها بالحيض٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[١١٤٨-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟]

قال: يصوم شهرين٤.

قال إسحاق: أجاد [فما شأن] ٥ الإيلاء؟ [ع-٥٢/ب]


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، فأثبته من ع.
٢ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} البقرة آية: ٢٢٨.
وحكى إجماع العلماء على ذلك ابن المنذر.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٠, المغني: ٧/٤٦٧-٤٦٨, الإنصاف: ٩/٢٨٤.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: ٧/٤٦٨, الإشراف: ٤/٢٨٥.
٤ بالإجماع. انظر: الإنصاف: ٩/٢٢٣, المبدع: ٨/٦٠, المغني: ٧/٣٨٠.
٥ هكذا العبارة في المخطوطتين.
ومذهب الإمام إسحاق في مدة إيلاء العبد مخالف لمذهبه في مدة صيام العبد في الظهار، فإنه يجعل مدة إيلائه النصف من إيلاء الحر، بخلاف الظهار فإنه جعله كالحر.
انظر: عن مذهبه في إيلاء العبد: المسألة رقم: (٩٢٦) ، ولعل هذه العبارة "فما شأن الإيلاء" تعليق من إسحاق الكوسج على كلام إسحاق بن راهوية حيث فرق بين صيام العبد في التظاهر ومدة إيلائه.
وانظر قول الإمام إسحاق في ظهار العبد في: المغني: ٧/٣٨٠, والإشراف: ٤/٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>