للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٤٩-] قلت: حديث طاووس١ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة تردّ إلى واحدة؟

قال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس٢.


١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: ٢/١٠٩٩ باب طلاق الثلاث، وأبو داود في سننه: ٢/٦٤٩ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وأحمد: ١/٣١٤, والحاكم في المستدرك: ٢/١٩٦.
ولفظ الحديث كما في مسلم: "أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر, طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".
والحديث من طريق طاووس هذه يدل على أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع به واحدة، ولم يذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق هنا، بل ذهبا إلى أن الثلاث تقع, وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وقول الأئمة الأربعة.
٢ وأجاب عن الحديث كل من أحمد وإسحاق بجواب، فأجاب عنه الإمام أحمد بأن طاووس وإن كان ثقة فقد خالف الثقات، بمعنى أن الحديث شاذ فإنه ينطبق عليه تعريف الشاذ عند أئمة الحديث كما في تدريب الراوي: ١/٢٢٢.
وأجاب الإمام إسحاق عن الحديث بأن جعل الثلاث واحدة في غير المدخول بها فإنها تبين بواحدة, ويأتي تفصيل ذلك ضمن كلامه في المسألة.
[] انظر: المغني: ٧/١٠٤، والإنصاف ٨/٤٥٣، وشرح السنة للبغوي: ٩/ ٢٠٩-٢١٢، والمدونة: ٢/٦٦, ومغنى المحتاج: ٣/٣١١, وفتح القدير لابن الهمام: ٣/٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>