للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما, وما روى١ عمرو٢ عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث واحدة.

[١١٥١-] قلت: قوله [سبحانه و٣ تعالى] {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ٤ مِنْ خِطْبَةِ


١ انظر رواية عمرو المذكورة هنا في سنن أبي داود: ٢/٦٤٧.
وانظر: عن القول المنسوب لجابر بن زيد وعطاء في: معالم السنن: ٢/٦٤٨, والإشراف: [٤/١٦٣-١٦٤.
] وقد تقدمت ترجمة جابر بن زيد، وكذلك عطاء في المسألة رقم: (٩٦٨) .
٢ هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي, أحد الأعلام. روى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وعنه شعبة, وابن عيينة وأيوب وحماد بن زيد, وأبو حنيفة, قال شعبة: "ما رأيت أحداً أثبت في الحديث من عمرو." وقال ابن أبي نجيح: "ما كان عندنا أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار, لا عطاء, ولا مجاهد, ولا طاووس." مات سنة عشرين ومائة, وهو ابن ثمانين سنة.
انظر: عن ترجمته: تهذيب التهذيب: ٧/٢٨, وتذكرة الحفاظ: ١/١١٣, وشذرات الذهب: ١/١٧١.
٣ ما بين المعقوفين مزيد من ع.
٤ آية ٢٣٥ من سورة البقرة وأولها: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} التعريض ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عرض الشيء وهو جانبه, كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره, وقيل هو من قولك: عرضت الرجل أي أهديت إليه تحفة.
نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عطية: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً كالزوجة, وأما من كانت في عدة البينونة، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها."
انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٨٨, وتفسير ابن كثير: ١/٢٨٦, وفتح القدير للشوكاني: ١/٢٥٠.
[] وانظر أيضاً عن أصل المسألة المبدع: ٧/١٤, والمغني: ٦/٦٠٨-٦٠٩, والإشراف على [] [] مذاهب العلماء: ٤/٢٩-٣٠, والمجموع: ١٦/٢٥٦-٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>