للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قوله ما نوى.١

[[١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢]

قال: هو ظهار.٣

قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.

قال إسحاق: كما قال.٤

[١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً، وفي الحرام كفارة الظهار.

قال إسحاق: هو كما وصفنا أولاً على النيات.٥


١ سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلاً المسألة رقم: (٩٧٤، ١١٣٦) .
٢ في نسخة ظ "امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح.
٣ القائل هو الإمام سفيان الثوري.
وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (١٠٦٥) .
٤ سبقت المسألة في المسألة رقم: (١٠٦٥) ، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها.
٥ انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة, والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مراراً.
انظر: المسألة رقم: (٩٧٣، ٩٧٤، ١١٣٦) .
وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (١١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>