للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصداق أيضاً للسيد١.

قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال٢، ولا تخير تحت الحر.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

[١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها.

قال أحمد: [لها٤ الخيار] ما لم يغشها.٥


١ انظر: عن قول سفيان الثوري في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت حر في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٠.
وعن قوله: أن لا صداق لها أصلاً إذا اختارت فراقه قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١.
٢ المراد من كلام الإمام أحمد "على كل حال" ما دامت أمة.
٣ مضت مسألة هل تخير الأمة إذا كان زوجها حراً برقم: (١٠٣٦) .
ومضت مسألة ألا صداق لها إذا اختارت نفسها ولم يكن دخل بها في المسألة رقم: (١٠٤٠) .
وسبق تقرير متى يكون لها الصداق إذا اختارت نفسها أو اختارت المقام معه في المسألة رقم: (١٠٤٠) .
٤ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.
٥ لما روى الإمام أحمد بإسناد عن الحسن بن عمرو بن أمية قال: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها, إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها", أخرجه أحمد في المسند: ٤/٦٥, ٦٦.
قال صاحب بلوغ الأماني: "لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال: "رواه أحمد متصلاً هكذا ومرسلاً من طريق أخرى, وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية مستور, وابن لهيعة حديثه حسن لغيره, وبقية رجاله ثقات." بلوغ الأماني مع الفتح الرباني: ١٦/٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>