للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: على الزوج [نفقتها ما دامت١ عنده] .

قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد [ظ-٣٣/ب] ٢.

قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم٣ حلالاً ولم يحل حراماً.

[١١٦٩-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته٤ ولم يكن


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ الشرط صحيح؛ لأنه لا يخل بمقصود النكاح الذي هو الاستمتاع ويكون عادة ليلاً, وإذا كان الشرط صحيحاً لم يمنع صحة العقد, فالعقد صحيح والشرط صحيح.
وأما النفقة فإنها تجب حينئذ على الزوج مادامت عنده، أي الوقت الذي تكون عنده وهو الليل، فإن نفقتها تجب عليه فيه, وعلى السيد نفقة النهار، لأنها في خدمته حينئذ، ولأنها ثابتة على الأصل في وجوبها عليه.
قال في المقنع: "وإن سلمت الأمة نفسها ليلاً ونهاراً فهي كالحرة, فإن كانت تأوي إليه ليلاً, وعند السيد نهاراً, فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده." المقنع مع المبدع: ٨/٢٠٣.
راجع المغني: ٦/٥٦٤, الإنصاف ٨/٣٤٥, المبدع: ٨/٢٠٣.
٣ في ع بلفظ "لم يحرم حلالاً ولا أحل حراماً".
٤ في ع بحذف "الواو".

<<  <  ج: ص:  >  >>