للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن سمّى لها صداقاً فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٧٢-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولاداً وهي حائض لم يحتسب بهذه١ الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض٢.

قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة، إنما عليها ٣ أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض [حيضة] ٤.


١ في ع بلفظ "هذه".
٢ انظر: عن قول الإمام الثوري المغني: ٧/٥٠١, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩, وشرح السنة: ٩/٣١٧.
٣ في ع بلفظ "إنما عليها أن تعتبر".
٤ ما بين المعقوفين أثبته من ع، وسبق الكلام على عدة أم الولد إذا توفي سيدها بمسألة رقم: (٩٢٧) .
وأما خروجها وعدم إحدادها، فمحل إجماع.
قال ابن المنذر: "ولا أعلمهم يختلفون في أن لا حداد على أم الولد إذا مات سيدها"، كما في الإشراف على مذاهب العلماء، ونقل عنه ذلك ابن قدامة أيضاً في المغني، وأقرّه.
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٩٥, والمغني: ٧/٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>