للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشراً لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص١ رضي الله عنه.

[١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها, خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد٢, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ سبق الكلام على قول الإمام إسحاق وتوجيهه.
وكذلك سبق تخريج حديث عمرو بن العاص الذي أشار إليه هنا في المسألة رقم: (٩٢٧) .
٢ انظر: عن قول الإمام الثوري في أن لا صداق لها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١.
٣ سبق توضيح المسألة وتقريرها في المسألة رقم: (١٠٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>