للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟

قال: يفرّق بينهما.

قال أحمد: جيد٢.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: ولا ٣يكون ذلك طلاقاً إذا٤ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل٥ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء


١ نهاية اللوحة رقم: ١١٢، وبداية اللوحة رقم: ١١٣ من ع.
٢ لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع".
وسبق تخريجه في المسألة (١٠٢٤) .
وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعاً: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره".
أخرجه أحمد في المسند: ٤/١٠٨, وأبو داود، حديث رقم: ٢١٥٨, والترمذي ١١٣١, وقال: حديث حسن.
فإذا تزوج امرأة حاملاً أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما.
قال ابن المنذر: "ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل, حتى تضع حملها". وقال: "ممن حفظنا عنه ذلك ... " وذكر منهم أحمد وإسحاق.
راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٢، وزاد المعاد: ٥/١٠٥, ١٥٥.
٣ في ع بحذف الواو.
٤ في ع بلفظ "فإذا وضعت".
٥ هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>