للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١٧٥-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة١؟]

قال: تكون هذه العدة لمن ألحق به الولد، ثم تعتدّ أيضاً ثلاث حيض؛ لأنه اجتمع عليها وطئان٢.

قال إسحاق: كما قال. إنما يؤدبان إذا علما العدة.

[١١٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع عليها حتى يستبرئها, فإذا٣ باع جارية فردت عليه من عيب أو شيء، فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها.

قال أحمد: جيد ما أحسن ما قال٤.


١ قال الخرقي: "وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن منهما، وانقضت عدتها منه، واعتدت للآخر". الخرقي مع المغني: ٧/٤٨٣.
٢ في ع بلفظ "وإذا باع".
٣ يلزم على من عادت إليه أمته بعد القبض لأنه تجديد ملك.
انظر: المبدع: ٨/١٥٣, الإنصاف: ٩/٣٢٢.
٤ من ملك أمة بسبب من الأسباب المذكورة لزمه استبراؤها, فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها، سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة, وسواء كانت هي ممن تحمل أو ممن لا تحمل، هذا المذهب وعليه الأصحاب, وعن الإمام أحمد رواية بأنه لا يلزمه استبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة, وعنه رواية أن الاستبراء في التي تحيض فقط.
وعنه رواية أن التحريم يختص بالوطء دون الاستمتاع، وهو جواب الإمام أحمد في المسألة رقم: (١١٨٣) وتأتي قريباً.
انظر: الإنصاف: ٩/٣١٦, المبدع: ٨/١٤٩, المغني: ٧/٥٠٩, الفروع: ٥/٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>