للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلع١ [والمرضعة٢] والذي يغشى أم امرأته٣ وكل شيء يلزمه فراقها، فهو فراق وليس بطلاق.

قال إسحاق: كما قال٤, إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوج: إن نوى واحدة فواحدة, وإن نوى ثنتين فثنتين, وإن نوى كل أمرها فالقضاء ما قضت٥.


١ ورد عن الإمام أحمد روايتان في الخلع هل هو فسخ أو طلقة بائنة، والصحيح من المذهب أنه فسخ، كما ذهب الإمام أحمد هنا.
ونقل المرداوي عن الزركشي أنه قال: "هذه هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم", ويشترط في وقوع الخلع فسخاً أن لا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً على الصحيح من المذهب.
المغني: ٧/٥٦, الإنصاف: ٨/٣٩٢.
وانظر أيضاً عن قول الإمام إسحاق في أن الخلع فسخ: الإشراف: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/٢٩٦, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٣٨.
راجع أيضاً التعليق على المسألة رقم: (٩٧٠) .
٢ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "المرضع".
[] وانظر: عن قول الإمامين في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥, والإنصاف: [٩/٣٣٩-٣٤٠.
[٣]] انظر: مسألتي رقم: (٩١٤-٩١٥) فقد سبق الكلام على المسألة.
٤ في ع بلفظ "قال إسحاق: هو كما قال".
٥ وافق الإمام إسحاق الإمام أحمد في تفريقه بين ما يكون فسخاً وما يكون طلاقاً، وخالفه فيما يقع إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك, وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>