للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟]

قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيباً استحلف زوجها١.

قال أحمد: جيد٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟


١ انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢, ٨٣, اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٢٣.
٢ اعتبار قوله بيمينه إن كانت ثيباً رواية عن الإمام أحمد, قال عنها ابن قدامة: في ظاهر المذهب.
وعنه رواية: القول قولها. قال عنها المرداوي: وهو المذهب.
[] راجع الإنصاف: ٨/١٩٠-١٩١, المغني: ٦/٦٦٨-٦٦٩.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٢, ٨٣.
[٤] نقل ابن هانئ في مسائله: ١/٢١٧-٢١٨ نحو هذه المسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>