للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ثلاثة١ قروء٢.

[[١١٩٨-] قلت: فإن قتل؟]

قال أحمد: أربعه أشهر وعشراً٣.

[[١١٩٩-] قلت: فإن تاب؟]

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٤.

[١٢٠٠-] قلت: لمن٥ ميراثه؟


١ في ع بحذف "ثلاثة" وهذا سقط.
٢ انظر: المغني: ٧/٤٤٩, حاشية الروض المربع: ٧/٦٠.
٣ انظر: الإنصاف: ٩/٢٧٥, المغني: ٧/٤٧٠, الإشراف: ٤/٢٧٤.
٤ هذه رواية عن الإمام أحمد، وأجاب بها أيضاً في مسألة تأتى برقم: (١٢٠٢) فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت بانت منذ ارتد.
رجح هذه الرواية ابن قدامة في المغني، ونقل المرداوي في الإنصاف عن الزركشي أنه المذهب، وعقبه بقوله: وهو الصحيح.
وعن الإمام أحمد رواية أن الفرقة تتعجل فتبين منه منذ ارتد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الثوري أجاب به في المسألة الآتية برقم: (١٢٠٢) .
راجع الإنصاف: ٨/٢١٦, المبدع: ٧/١٢٢, المغني: ٦/٦٣٩.
٥ في ع بحذف "لمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>