للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يقتل ويؤخذ ماله١ على حديث٢ البراء بن عازب٣ رضي الله عنه.

قلت: فإن مات، لمن ميراثه؟

قال: مثل ذلك.

قلت: فإن هرب؟

قال: يوقف٤ ماله.


١ ويكون فيئا في بيت مال المسلمين, وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب, قاله المرداوي في الإنصاف.
وعنه كما قال الإمام إسحاق هنا أنه يكون للمسلمين من ورثته.
وعنه رواية أيضاً: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره, وقيده الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين، حكى عنه ذلك المرداوي، وحكى عن ابن منصور أن الإمام أحمد رجع عن هذا القول.
انظر: الإنصاف: ٧/٣٥٢, المغني: ٦/٣٠٠, المبدع: ٦/٢٣٤, ٢٣٥.
٢ حديث البراء: عن البراء عن أبيه قال: "لقيت خالي معه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرنا أن نقتله ونأخذ ماله، ففعلوا."
أخرجه: أحمد في المسند: ٤/٢٩٥ بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود: ٤/٦٠٢, والترمذي، حديث ١٣٦٢ وقال: "حديث حسن غريب", والنسائي: ٦/١٠٩, وابن ماجة حديث رقم: ٢٦٠٧.
٣ في ع بحذف "عازب".
٤ انظر: المغني: ٦/٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>