للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٠٩-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها زوجها أن ترضعه١] ؟

قال: ليس لها أن ترضعه.

قال: أقول هكذا.

قلت: فيترك الصبي.

قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش لا لشغل نفسها٢.

قال إسحاق: هو كما قال٣.

[١٢١٠-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة٤، [ثم تزوجت رجلاً فولدت له ابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها] ؟


١ ما بين المعقوفين أثبته من ع، لأن المعنى يتضح به، إذ هو المقصود من السؤال.
٢ علل ذلك ابن قدامة في المغني بقوله: "لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلوات، والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات، فكان له المنع، كالخروج من منزله، إلا أن يضطر الولد إليها وخشي عليه التلف بأن لم توجد مرضعة سواها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها".
انظر: المغني: ٧/٦٢٥, والإنصاف: ٨/٣٦٣, والمبدع: ٧/٢٠٤.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الأوسط، لوحة رقم: ٢٤٢.
٤ في ع بلفظ "ابنتها"، وما بين المعقوفين غير موجود في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>