للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا ١بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.

قال أحمد٢: لا بأس التي قبل والتي بعد.

قال إسحاق٣: كما قال سواء.

[١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.

قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] ٤ الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول٥.

قال إسحاق: كما قال.


١ انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٩.
٢ لعدم أسباب التحريم فيجوز لابن الزوج الثاني نكاح ابنة الزوج الأول، ويجوز لابن الزوج من غير هذه الزوجة نكاح ابنة الزوج الثاني, وهو معنى قولهما التي قبل والتي بعد.
انظر: المغني: ٦/٥٨٨, والإشراف: ٤/٩٩.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٩٩, والأوسط، لوحة رقم: ٢١٨.
٤ "الواو" ساقطة من ظ، وأثبتها من ع لأن الكلام يستقيم بوجودها.
٥ سبق تقرير المسألة في مسألتي (٩٣٧، ٩٣٨) وأن الأبضاع لا تستباح بالإباحة، وأنه يكون الواطئ مثل مسألتنا زانياً ويقام عليه الحد، وأنه لا يسقط الحد في مثل ذلك إلا إذا وطئ شخص جارية ولده أو جارية امرأته بإذنها, أو كان يجهل التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>