للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال١.


١ ستأتي مسألة شهادة الرجل على الرجل في باب الشهادات في المسألة رقم: (٢٩١٨) وتجوز الشهادة على الشهادة بالإجماع، كما حكاه ابن قدامة في المغني.
وعن الإمام أحمد روايات فيما تقبل فيه الشهادة على الشهادة، فأما ما يتعلق بالمال فتقبل فيه.
قال ابن قدامة في المغني: ٩/٢٠٦: "أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال."
وحكم هذه المسألة حكم كتابة القاضي إلى القاضي، لأنها شهادة على شهادة، والمذهب أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة، وكتابة القاضي في الحدود، كما نقله المرداوي في الإنصاف: ١١/٣٢١.
ونقل عنه -رحمه الله- أنه يقبل ذلك في غير حد وقود, وعلى الروايتين الأخيرتين يقبل في الطلاق ونحوه. قال المرداوي في الإنصاف ١٢/٨٩: "ونص الإمام أحمد -رحمه الله- على قبولها-أي الشهادة على الشهادة-في الطلاق."
وعنه رواية أنه لا يقبل في غير الأموال.
وظاهر كلام الخرقي أن الشهادة على الشهادة تقبل في القود، فإنه قال: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود, فلم يستثن إلا الحدود, وقال ابن قدامة: وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في القصاص أيضاً ولا حد القذف لأنه قال: "إنما تجوز في الحقوق، أما الدماء والحد فلا".
وأنكر ابن قدامة على بعض الحنابلة الذين أثبتوا للإمام أحمد رواية في قبول الشهادة على الشهادة في القصاص, المغني: ٩/٩١.
قال ابن قدامة بعد أن أورد مسألة ابن منصور هذه: "فجعله أصحابنا رواية في القصاص، وليس هذا برواية فإن الطلاق لا يشبه القصاص، والمذهب أنها لا تقبل فيه لأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهة، وتبنى على الإسقاط، فأشبهت الحدود."
انظر: المغني: ٩/٢١٧, وانظر أيضاً الإنصاف: ١١/٣٢١, ١٢/٨٩, والمبدع: ١٠/١٠٣, ١٠/٢٩٤, والنكت والفوائد السنية: ٢/٣٣٤, والمحرر: ٢/٣٣٤, ومغني ذوي الأفهام ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>