للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.

قال أحمد: جيد٢.

قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك.

قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت٣ الجارية لهما٤.

قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في


١ يطلق لفظ الخادم على المذكر والمؤنث: قال الجوهري في الصحاح: ٥/١٩٠٩ "والخادم واحد الخدم، غلاماً كان أو جارية." ويقال للمؤنث أيضاً الخادمة, كما في القاموس، وهي خادم وخادمة. القاموس: ٤/١٠٤, والمراد هنا الجارية للسياق.
٢ تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد، فإذا طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف الصداق، فإن كانت به زيادة أو نقص فللمرأة وعليها، ففي مسألتنا هذه يعطيها الزوج نصف قيمة الجارية ويعطيها أيضا قيمة الأولاد؛ لأن الولد من زوائد الصداق، وهي أحق بالزوائد حيث ملكت الأصل وهو الصداق المسمى بالعقد.
انظر: المغني: ٦/٦٩٨, المبدع: ٧/١٥٣, الفروع: ٥/٢٨٤, الإنصاف: ٨/٢٦٢, مطالب أولي النهى: ٥/١٩٥, الإشراف: ٤/٦٦.
٣ في ع بلفظ "وجبت له الجارية".
٤ حيث تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد.
انظر: المغني: ٦/٦٩٨, المبدع: ٧/١٥١, الإنصاف: ٨/٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>