للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها الأمر١ ما لم يغشها على حديث زبراء٢.

قال إسحاق: الأمر بيدها إذا خرج, ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها، إلا أن يوقّت الزوج وقتا، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر فلم تختر شيئاً في مجلسها فلا خيار لها٣ [ظ-٣٥/ب] .


١ في ع بلفظ "فلها المهر ما لم يغشها".
٢ سبقت المسألة وسبق تخريج حديث زبراء مولاة عدي بن كعب في المسألة رقم: (٩٧١) .
٣ فمذهبه في هذا الخيار أنه على الفور، مثل خيار المخيرة سواء بسواء، وخالفه أحمد في فورية خيار المملكة أمرها.
وسبق بيان مذهبهما في المسألة رقم: (٩٧١) ويوافق الإمام سفيان الإمامين في أن خيار المخيرة على الفور.

<<  <  ج: ص:  >  >>