للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث١

[١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله] ٢.

قال الأوزاعي: [ع-٦٠/ب] رجل خيّر٣ امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار٤.

قال سفيان: ليس له أن يرجع٥.

قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم تختر٦.


١ نهاية اللوحة رقم: ٦٨ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٦٩ من ظ.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع, وإنما بدأت المسألة بقوله: "قال: قلت: قال الأوزاعي".
٣ نهاية اللوحة رقم: ١١٨ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١١٩ من ع.
٤ انظر: عن قول الأوزاعي: الإشراف:٤/١٨٣, المغني: ٧/١٤٢.
٥ انظر عن قول الثوري: المرجعين السابقين.
واستدل له: لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت.
وانظر: كذلك عن دليله: المغني: ٧/١٤٢, الإشراف: ٤/١٨٣.
٦ يجوز الرجوع قيل أن تختار لأن ذلك كان توكيلاً منه، فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع.
ورد ابن قدامة على من قال إنه ملكها أمرها فلم يكن له الرجوع بقوله: "إن الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنما ينوب فيه غيره عنه, فإذا استناب غيره فيه كان توكيلاً لا غير, ثم وإن سلم أنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به كالبيع."
المغني: ٧/١٤٢, المبدع: ٧/٢٨٦, الإنصاف: ٨/٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>