للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث٤ لهما, ولهما الصداق٥، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.

قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦


١ لخلوه من الموانع.
٢ لا ميراث لها لفساد العقد وليس لها صداق لفساده, ولعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول, وفسد نكاحها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. انظر: مسألة (٩١٦) .
٣ في ع بلفظ "فإن تزوج الابنة والأم يوماً واحداً".
٤ لفساد العقد.
٥ بما استحل من فرج كل منهما.
٦ قال ابن قدامة: "والموطوءة بشبهة تعتد عدّة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد."
وقال أيضا: "لأن وطء الشبهة وفي النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة."
المغني: ٧/٤٥٠, المبدع: ٨/١٣٣, المحرر: ٢/١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>