للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوفى.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعاً، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم


١ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (١١٠٠) .
٢ في ع بلفظ "قلت لأحمد: قال سفيان: يكره للرجل أن يستأجر الظئر".
٣ الظئر بالكسر مهموز, العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل.
انظر: تاج العروس: ٣/٣٦٦, لسان العرب: ٤/٥١٤, الصحاح: ٣/٧٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>