للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق, لأن العقدة منفسخة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل"١.

[١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له [ع-٦١/أ] فأمكسها؟

قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحاً جديداً٣.

قال أحمد: جيد٤.


١ هذا الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٧٩) .
٢ في ع بلفظ "قال: قلت".
٣ نقله الخطابي في معالم السنن, وكذا ابن القيم في تهذيب السنن والبغوي في شرح السنة وابن المنذر في الإشراف. وقال سفيان الثوري: "إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها, لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً, وكذلك قال أحمد بن حنبل".

انظر: معالم السنن: ٢/٢٦٢, وشرح السنة: ٩/١٠١, والإشراف: ٤/٢٠١, وتهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٢, والمغني: ٦/٦٤٧.
٤ الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه، ورواية الكوسج هذه دالة عليه, وعن الإمام أحمد يصح العقد ويبطل الشرط.
قال ابن قدامة: "فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد. أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضاً."
وقيل: يكره ويصح العقد.
وإذا كان النكاح باطلاً لم يكن له أن يمسكها بذلك العقد لبطلانه.
انظر: المغني: ٦/٦٤٦, والإنصاف: ٨/١٦١, والمبدع: ٧/٨٥, والإشراف: ٤/٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>