للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح١ [ظ-٣٦/أ] .

قلت٢: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها٤] ، فإنها لا تحل لزوجها٥.

قال أحمد: جيد٦، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٠١, المغني: ٦/٦٤٧.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت".
٣ لبطلان العقد. راجع المراجع السابقة.
٤ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.
٥ انظر: عن قول الإمام سفيان المقنع بحاشيته: ٣/٢٢٨.
٦ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} البقرة, آية ٢٣٠, وإطلاق النكاح هنا يقتضي النكاح الصحيح، فيشترط في النكاح المبيح أن يعقد عليها زوج غيره، ويطأها في القبل.
قال ابن مفلح في المبدع: "وحاصله أن حلها للزوج الأول مشروط بأن تنكح زوجاً غيره, فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا، وأن يكون النكاح صحيحاً على المذهب, فلو كان فاسداً فلا, وأن يطأها في الفرج."
[] راجع: المقنع بحاشيته: ٣/٢٢٨-٢٢٩, المبدع: ٧/٤٠٤, المغني: ٧/٢٧٥, الكافي: ٣/٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>