للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟]

قال٢: هذا شريح٣ يقوله ليس ذا بشيء.

قال إسحاق: صدق وأجاد٤.

[١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثاً، أما في القضاء فهو يلزمه.


١ أي إذا حلف الرجل بالطلاق ليفعلن كذا وكذا وقدم الطلاق في يمينه، ومثل له ابن قدامة في المغني "أنت طالق لأقومن". المغني: ٧/١٨٣.
٢ القائل هنا هو الإمام أحمد.
٣ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٧٩ عن شريح أنه كان يقول: "إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برّ".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: ٢/٣٤, وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/٤٦ هذا الأثر عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث, وكان يقول إبراهيم وما يدري شريح.
وقال ابن المنذر في الإشراف: قال كثير من أهل العلم لا شيء عليه. وذكر نحوه ابن قدامة في المغني.
انظر: الإشراف: ٤/٢٠٥, والمغني: ٧/١٨٣.
٤ انظر: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>