للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[١٢٣٣-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟]

قال [أحمد٢] : نعم هي امرأته بعد٣.


١ انظر: الأوسط لابن المنذر، لوحة ٢٧٠.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأن القائل هو أحمد بن حنبل، والمسألة كما هي في ع.
"قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟ قال أحمد: نعم هي امرأته بعد".
٣ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في أنه لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه، لأنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق، فحل له الوطء.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يمنع، وبه قال إسحاق والحسن وابن المسيب والشعبي.
قال ابن مفلح: "جزم به جماعة، والأول أصح."
[] انظر: المغني: ٧/١٨٩-١٩٠, والمبدع: ٧/٣٣٠, والفروع: ٥/٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>