للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن١ سمى ثلاثاً يهدم ذاك.

قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقط الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإن الحنث عليه قائم٢.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٣٧-] قلت٣: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً, إن راجعها في العدة، فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها، فهو خاطب من الخطاب ويتزوجها إن شاء.

قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يغلظ عليها وأن لا تعود إليه، فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت, وإن كان إنما أراد الرجعة ما دامت في العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث في غير العدة.

قال إسحاق: هو كما قال, ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة


١ في ع بلفظ "وإذا سمى".
٢ راجع التعليق على قول الإمام أحمد: "لا، الحنث عليه"، من المسألة السابقة برقم: (١٢٣٥) .
٣ في ع بلفظ "قال قلت: قال سفيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>