للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد١.


١ المسألة في اللعان على الحمل, وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان عليه، لأنه غير محقق.
قال ابن قدامة: "اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل ونفى حملها في لعانه، فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع وينتفي الولد فيه".
وعلله ابن قدامة بقوله: " لأن الحمل غير مستيقن يجوز أن يكون ريحاً أو غيرها، فيصير نفيه مشروطاً بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط".
قال ابن رجب في قواعده الفقهية: "هذا المذهب عند الأصحاب".
وقال المرداوي في الإنصاف: " هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر الأصحاب."
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: يصح نفيه قبل الوضع.
وذكر ابن رجب في القواعد والمرداوي في الإنصاف أنها رواية ابن منصور.
ورواية ابن منصور التي معنا توافق الرواية الأولى.
ومما يشهد لجواز الملاعنة على الحمل حديث عويمر العجلاني الذي أخرجه البخاري في كتاب الطلاق: ٦/١٦٥, حيث كانت زوجته التي لاعنها حاملاً، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "انظروها فإن جاءت به كذا وكذا", وفيه فجاءت به على المكروه من ذلك. واختار هذه الرواية ابن قدامة في المغني قال: "وهذا القول الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث، وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان."
انظر: المغني: ٧/٤٢٣, المبدع: ٨/٩٤, قواعد ابن رجب ١٨٣, الإنصاف: ٩/٢٥٥, الاستذكار: ٤/١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>