للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب ولا يلاعن.

قال أحمد: لم؟

قلت: لا تجوز شهادته.

قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.

قلت: يلاعن؟

قال: إي والله، لو٣ كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها٤ وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما٥.


١ في ع بلفظ "قال: قلت: قال إبراهيم".
٢ انظر قول إبراهيم وعطاء في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٥، وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٢٩٢, والمغني: ٧/٣٩٢.
٣ في ع زيادة "و" بعد لفظ الجلالة.
٤ في ع بحذف "زوجها".
٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين لظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} النور, آية ٦. فالمحدود في القذف زوج رمى زوجته بالزنى فيدخل في عموم الآية، وسبق تقرير ذلك في عدة مسائل.
انظر: المسألة رقم: (١٠٧٢، ١٢٤٠، ١٢٤١) .
ورد الإمام أحمد على من ذهب إلى أن اللعان كالشهادة فلا يقبل لعان المحدود كما لا تقبل شهادته بأن هناك فرقاً واضحاً بين الشهادة واللعان ووضحه بمثالين:
أولهما: أن الفاسق يلاعن ولا تقبل شهادته.
وثانيهما: أنه يقبل لعان أحد الزوجين للآخر، ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو عليه.
انظر: عن تلاعن المحدودين: المغني: ٧/٣٩٢, شرح السنة: ٩/٢٥٤, الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥, المقنع بحاشيته: ٣/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>