للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولداً فقال: هذا ليس بولدي، ولا أقذف امرأتي.

قال: بينة المرأة أنه ولده، وإلا هو منه برئ١.

قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه. فقال: ليس هذا الولد مني, وقد كانت٢ ولدته في ملكه يلاعن٣.


١ انظر: عن قول الإمام سفيان الثوري هذا الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٧.
٢ في ع بلفظ "وقد كان في ملكه".
٣ الولد ولده لإمكان أن يكون منه، وما أجاب به الإمام أحمد من لعانه بنفي الولد مع عدم قذفه لها إحدى الروايتين عنه، عللها ابن قدامة في الكافي بقوله: "لأنه لا يحتاج إلى نفي النسب الفاسد، فشرع كما لو قذفها".
والرواية الأخرى: أنه لا يلاعن، لظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} النور, آية ٦. وهذا لم يرمها بالزنى.
واختار هذه الرواية ابن قدامة في المغني.
ويتصور أن يقول لها: الولد ليس بولدي، ولا أقذف امرأتي، كأن يقول لها: إنه من وطء شبهة ونحوه.
انظر: الكافي: ٣/٢٩٦, والمغني: ٧/٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>