للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه شيء١.

قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،


١ صورة المسألة أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي شهراً, فإذا بر بيمينه ولم يقربها ليس عليه شيء.
وانظر عن قول الثوري هذا في: اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٥٢, الإشراف: ٤/٢٤١, المغني: ٧/٣٤٩.
٢ مما يدل على صحة الظهار مؤقتاً حديث سلمة بن صخر، وفيه: "ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أصاب فيه، فأمر بالكفّارة."
أخرجه أحمد في المسند: ٤/٣٧, وأبو داود: ٢/٦٦١, والترمذي: ٣/٥٠٤, وقال: حديث حسن, وأخرجه ابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٢٦, وأخرجه الحاكم: ٢/٢٠٣ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قال ابن قدامة في الكافي: ٣/٢٥٨: "ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها، كاليمين بالله تعالى، فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار".
وانظر أيضاً: المبدع: ٧/١١, المغني: ٧/٣٤٩, الإشراف: ٤/٢٤١.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤١, المغني: ٧/٣٤٩.
٤ القائل هنا هو سفيان الثوري.
وانظر: عن قوله المغني: ٧/٢٦٢, المبدع: ٨/٦٣, الإشراف: ٤/٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>