للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: لم يقع شيء بعد١.

قال إسحاق: كما قال, لأنه لا يكون٢ [مضي الأربعة طلاقا كما] ٣ [ظ-٣٧/أ] قال هؤلاء،٤ لأنه يوقف عند مضي الأربعة.


١ لأن المرأة لا تطلق بمضي الأربعة الأشهر حتى يوقفه السلطان فيفيء أو يطلق كما سبق في المسألة رقم: (١٠٠٥) .
٢ نهاية اللوحة ٧١, وبداية اللوحة ٧٢ من ظ.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٤ يشير بذلك الإمام إسحاق إلى من قال أنه إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ولا تحتاج إلى توقيف.
وممن قال بذلك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وذهب إليه الثوري والأوزاعي والنخعي والحسن البصري والحنفية.
انظر: المغني: ٧/٣١٨, ٣١٩, الإشراف: ٤/٢٣٠, شرح السنة: ٩/٢٣٩, فتح القدير لابن [] [] الهمام: ٤/١٩١, الهداية شرح بداية المبتدي: ٤/١٩١- ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>