للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: له الاستثناء١.

[١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣ أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.

قال: هي امرأته٤.


١ انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: ٤/٢٣٣.
وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: ٨/٧١٥, وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.
بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافاً لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١٢٥٤) .
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٣ في ع بلفظ "واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول".
٤ في ع بحذف "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>