للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها.

[قال٢: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل٣ ذلك] .

قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى٤.


١ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سألت".
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
٣ بمعنى أن الإيلاء باق ولا يهدمه الطلاق، وهو ما حكاه أبو عبيد عن الثوري كما في الإشراف: ٤/٢٢٨.
٤ وذلك إذا كان الطلاق رجعياً كما هو ظاهر في المسألة وتكميل المدة على ما قبل الطلاق هو المذهب، كما في الإنصاف.
وذلك مبني على أن الطلاق الرجعي لا يقطع مدة الإيلاء، وهو المذهب.
وفي المسألة وجه على أن الطلاق الرجعي يقطع المدة, كما يقطعها الطلاق البائن, وعليه إن راجعها في العدة أو نكحها بعد العدة استأنف المدة إن بقيت مدة الإيلاء, وإن بقي منها أقل من مدة الإيلاء أو مضت شهران وبقي شهران كما في مسألتنا هذه، سقط الإيلاء.
وهو ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني.
والمذهب تكميل المدة كما أشرت إليه آنفا، وصرح به الإمام أحمد هنا، وبناء على المذهب في أن الطلاق لا يقطع الإيلاء. وذكر المرداوي أن الإمام أحمد نص عليه.
انظر: الإنصاف: ٩/١٨٥, والمغني: ٧/٣٣٥, والمبدع: ٧/٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>