للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[١٢٦٥-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا أقر الرجل لامرأته بدين٤ في مرضه وقد فارقها في مرضه، إن كان ما أقر به من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان أكثر لم نجزه إلا بقدر الميراث.

قال أحمد: صحيح. ٥


١ انظر عن قول الإمام إسحاق رحمه الله: الإشراف: ٤/٢٢٠, الأوسط، لوحة ٢٧٥, المغني: ٧/٨٨.
٢ في ع زيادة "قال".
٣ انظر: عن نحو كلام سفيان هذا في الأوسط لابن المنذر، لوحة ٢٧٥.
٤ في ع بلفظ "بالدين".
٥ إذا خالع امرأته في مرض موته وأقر لها بدين، أو أوصى لها بأكثر مما كانت ترثه، فلا تأخذه إلا برضى الورثة؛ لأن الزوج متهم في أنه التجأ إلى ذلك ليوصل إليها أكثر مما تستحق فمنع منه، كما إذا أقر لها أو لأي وارث آخر فلا يقبل منه كل ذلك بقيام التهمة.
انظر: المغني: ٧/٨٩, المبدع: ٧/٢٤٣, الإنصاف: ٨/٤١٩, غاية المنتهى: ٣/١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>