للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا قامت البينة١ يفرّق بينهما الوالي. ٢

قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟


١ في ع بلفظ "قال إذا قامت البينة قال يفرق بينهما الوالي".
٢ انظر عن قول الإمام الثوري في لزوم طلاق الكفار كطلاق المسلمين في: الإشراف: ٤/٢١٣, المغني: ٦/٦٣٧.
وممن قال بجوازه الشعبي وابن جريج وكان الحسن لا يراه جائزاً.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٣٢.
٣ لأن طلاقهم طلاق من بالغ عاقل في نكاح يحكم له بالصحة فيقع كطلاق المسلم.
واستدل ابن قدامة لصحة أنكحتهم بأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . آية ٤ سورة المسد, وقال تعالى: {امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} من آية ١١ سورة التحريم.
قال ابن قدامة: "وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية حقيقية."
وما أشار إليه الإمام أحمد بقوله: "إذا ارتفعوا إلينا" هو أنهم يقرون على الأنكحة الباطلة ولا يحكم بالفراق بطلاقهم إذا لم يرفعوا أمرهم إلينا، ويضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم.
[] انظر: المغني: ٦/٦٣٧-٦٣٨, الإشراف: ٤/٢١٣.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>