للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلاً.١

[[١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟]

قال: [نعم] ٢ بإذن سيده.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[[١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.]

قال: هي امرأته.

قال إسحاق: كما قال. ٤


١ انظر عن قول الإمام إسحاق في أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع لمن لا عذر له: الإشراف: ٤/٢٢٩.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ سبقت المسألة برقم: (٩٠٥) .
٤ سبق أن إباق العبد لا يكون فرقة للنكاح عند الإمامين أحمد وإسحاق، خلافاً للحسن القائل بأنه فرقة. انظر: المسألة رقم: (١١٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>