للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٢٧٩-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري١ فأبق عبده؟]

قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٨٠-] سئل أحمد عن رجل زوّج جاريته من عبده فأبق عبده؟

لم يفت فيه بشيء. ٣

قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقاً.


١ بمعنى على سبيل التمليك، فإنه لا يجوز وطء جارية غيره سواء كان بإذنه أو غير إذنه، لأن الوطء ليس مما يستباح بالبذل والإباحة، ومن فعل ذلك فهو زان وعليه الحد، إلا في موضعين:
أحدهما الأب يطأ جارية ولده.
الثاني: الرجل يطأ جارية امرأته بإذنها.
وسبق ذلك في المسألة رقم: (٩٣٧، ٩٣٨) .
٢ وهذا بناء على ما سبق من أن إباق العبد لا يكون طلاقاً، كما صرح بذلك الإمام في المسألة السابقة والمسألة رقم: (١١٨٨) .
٣ راجع المسألتين السابقتين والمسألة رقم: (١١٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>