للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في بيتك٢، ما أراد بذلك؟

قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنيناً. ٣

قلت٤: العنين يؤجل٥ سنة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

[[١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟]

قال: لا. هو ممنوع منها٧، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن


١ في ع زيادة "قال" قبل "قلت"، وكذلك ما بين المعقوفين مزيد من ع.
٢ روى البيهقي في سننه: ٧/٢٢٧ عن علي رضي الله عنه قصة فيها معنى ما ذكر.
٣ قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على هذا يقولون متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه، لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، وذكر فيمن قال ذلك الإمام إسحاق. المغني: ٦/٦٧٢.
وانظر عن قول الإمامين أيضاً: الإشراف: ٤/٨٣.
٤ في بلفظ "قال: قلت".
٥ سبقت مسألة تأجيل العنين برقم: (١٠١٧، ١٠١٨) .
٦ في ع زيادة "قال".
٧ في ع بحذف "منها"، والمعنى: أي يمنع من وطئها وهما على نكاحهما حتى تنقضي عدتها، فإن انقضت العدة ولم تسلم بانت منه.
وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١١٩٩) والمسألة (١٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>