للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-٦٣/ب] واحد١.

قال إسحاق٢: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

[١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟


١ ما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن عليه كفارة ظهار في ذلك هو المذهب وسبق ذلك في المسألة (٩٥٥، ١١٣٨) .
وفي المسألة (١١٣٨) سبق ذكر قول الإمامين الثوري وأبي حنيفة.
٢ في ع زيادة "و" وقول الإمام إسحاق هذا سبق عنه في عدة مسائل.
انظر: المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) .
٣ في ع زيادة "قال".
٤ أي على قول من قال: الخلع تطليقة، فإذا ندم وندمت وتزوجا أتحسب عليه هذه الطلقة؟
والإمامان أحمد وإسحاق يريان أنه فراق وليس بطلاق, ولذا قال الإمام أحمد: فإن تراجعا كانا على ثلاث.
وممن قال إن الخلع تطليقة بائنة الإمام الثوري.
انظر: الإشراف: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/١٩٦, والمسألة رقم: (١١٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>